ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٢ - الحديث ١٢٥
وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
[الحديث ١٢٣]
١٢٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً.
قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.
[الحديث ١٢٤]
١٢٤عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَكَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
[الحديث ١٢٥]
١٢٥عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
الحديث الثالث و العشرون و المائة:
الحديث الرابع و العشرون و المائة: ضعيف على المشهور.
و قال في الشرائع: لو أبق اللقيط، أو ضاع من غير تفريط، لم يضمن. و لو كان بتفريط ضمن، و لو اختلفا في التفريط و لا بينة، فالقول قول الملتقط مع يمينه [١].
الحديث الخامس و العشرون و المائة: صحيح.
قوله: عن جعل الآبق أي: إذا قرر المالك جعالة لمن رد المملوك الآبق أو الحيوان الضالة، فرده
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٢٨٣.